تعويض " عناصر الضرر " مسؤلية . نقض .
الموجز
التعويض عن الضرر المادى الذى لحق بالمضرور نتيجة وفاة شخص آخر . ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلا وقت وفاته على نحو مستمر و أن فرصة الاستمرار محققة . إحتمال وقوع الضرر . لا يكفى للحكم بالتعويض .
القاعدة
العبرة في تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر و دائم و أن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة و عندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله و يقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد إحتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، أحمد جلال الدين هلالي، وحسن النسر ويحيى العموري. (175) الطعن رقم 634 لسنة 45 القضائية (1) نقض "صحيفة الطعن". إعلان. صورة صحيفة الطعن بالنقض المعلنة للمطعون عليه. خلوها من بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب. لا بطلان. (2، 3، 4) تعويض "عناصر الضرر" مسئولية. نقض. (2) تعيين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة النقض.…

