عقد . التزام . محكمة الموضوع .
الموجز
وصف المتعاقد . المقصود به . لا يصدق على من ورد ذكره بالعقد كأحد أطرافه دون أن يكون له صلة بترتيب الأثر القانوني محل النزاع الناشئ عن العقد . لقاضى الموضوع استخلاص صفة المتعاقد
القاعدة
العقد يصدق على كل إتفاق يراد به إحداث أثر قانونى ، و إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد ، دون أن يعتبر بإطلاق كل من يرد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه ، طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانوني الذى يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد و هو أمر من مطلق حق قاضى الموضوع مستمد من حقه في تفهم الواقع في الدعوى ، و لا معقب عليه فيه ما دام استخلاصه سائغا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مارس سنة 1979 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي. (144) الطعن رقم 669 لسنة 42 القضائية (1) عقد. التزام. محكمة الموضوع. وصف المتعاقد. المقصود به. لا يصدق على من ورد ذكره بالعقد كأحد أطرافه دون أن يكون له صلة بترتيب الأثر القانوني محل النزاع الناشئ عن العقد. لقاضي الموضوع استخلاص صفة المتعاقد. (2) عقد. بيع. صورية. إثبات "الإقرار". أحوال شخصية "ولاية…

