اختصاص " اختصاص ولائى " . تحكيم .
الموجز
دعوى الضمان المقامة من هيئة النقل العام ضد شركة التأمين إحدى شركات القطاع العام قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى . وجوب القضاء باحالتها إلى هيئات التحكيم . م 110 مرافعات .
القاعدة
إذ كان المشرع بنصه في المادة 110 من قانون المرافعات على أن على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية ... ... و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " قد هدف إلى تبسيط الإجراءات في صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص و لو كان ولائياً ، و إذا كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتى القضاء الأساسيتين - العادى و الإدارى - إلا أن النص سالف الذكر و قد جاء عاماً مطلقاً ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة في إختصاص هيئة ذات إختصاص قضائى كهيئات التحكيم لتوفر العلة التى يقوم عليها حكم النص . و إذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر و لم يأمر بإحالة طلب الضمان الذى رفعته الهيئة الطاعنة ضد شركة الشرق للتأمين إلى هيئات التحكيم المختصة فإنه يكون - في هذا الخصوص - معيباً بمخالفة القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، أحمد جلال الدين هلالي، وحسن النسر ويحيى العموري. (175) الطعن رقم 634 لسنة 45 القضائية (1) نقض "صحيفة الطعن". إعلان. صورة صحيفة الطعن بالنقض المعلنة للمطعون عليه. خلوها من بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب. لا بطلان. (2، 3، 4) تعويض "عناصر الضرر" مسئولية. نقض. (2) تعيين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة النقض.…

