إثبات " عبء الإثبات في الوكالة " . إيجار " القواعد العامة في الإيجار : التعويض عن فترة الغصب " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال " . عقد " تحديد موضوع العقد : تكييف العقد " . وكالة " نطاق الوكالة " " مدى سعة الوكالة " .
الموجز
الإقرار بحق قِبل الموكِل للغير أو النزول عن حقٍ للأول . لازمه . توكيله بذلك بوكالةٍ خاصة أو عامة يُنص فيها على تفويضه بذلك . خلو توكيل الطاعن – المؤجر – لوكيله من القيام بأعمال الإدارة ومنها الإجارة . أثره . عدم إنتاجية إقراره بنشوء علاقةٍ إيجارية جديدة أثره قِبل موكله . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . فساد ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان البين من التوكيل العام الرسمي رقم ... لسنة 1987 توثيق طهطا المؤرخ ... - حسبما هو ثابت بصورته الرسمية المُقدَّمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف - أنه قد تضمن توكيل الطاعن عن نفسه وبصفته إلى الأساتذة / ... " المحامين " في جميع القضايا التي تُرفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي المرافعة والمدافعة وتسلُّم جميع الأحكام وتنفيذها وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب ... ، وإذ كان نطاق الوكالة المُشار إليها لم تُخول الوكيل القيام بعمل من أعمال الإدارة ، ومن بينها الإجارة ؛ فإنها من باب أولى لم تُخوله الإقرار بقيام علاقة إيجارية جديدة ؛ ذلك أن مثل هذا الإقرار ينطوي على تصرف قانوني هو النزول عن حقٍ للموكِل تمثَل في الادعاء بعدم تنفيذه الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم ... لسنة 1998 طهطا الكلية ، والإقرار بحقٍ قِبله للغير تمثل في نشوء علاقة إيجارية جديدة ؛ فإنه يجب عندئذٍ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تُخوله هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة يُنص فيها صراحةً على تفويضٍ بإجراء التصرف المذكور ، وهو ما خلا منه التوكيل المار ذكره ؛ ومن ثم فإن هذا الإقرار الحاصل بتاريخ ... استناداً إلى هذا التوكيل العام والذى كان سارياً وقتئذٍ لا يُبيح له ذلك ، من خلال تفسير عبارات التوكيل ؛ ومن ثم فإن انصراف أثر الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة الذى أدلى به وكيل الطاعن إبان فترة سريان وكالته يكون غير مُنتِج لآثاره ؛ إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكِل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة ؛ ومن ثم لا يسري هذا الإقرار في حق الطاعن لتجاوز الوكيل حدود وكالته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جرّه إلى مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه (10) ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، وكان الحكم المستأنَف قد عوّل في قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن على أن الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة عن عين النزاع تم بموجب التوكيل العام المارّ ذكره ، في حين أنه لا يُبيح ذلك ؛ ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى الأصلية ، وفي الدعوى الفرعية بقبولها والقضاء بطرد المطعون ضده من عين النزاع والتسليم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضي / سميـــــر فايزى عبد الحميــــــــــــــــد نــائـــــب رئيــس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريـــــدي ، محمـــــــد مأمــــــــــون سليمــــــــــان عبد الناصر عبد اللاه فراج و ولــــــــــــــــيد ربيع الســــــــــــــــــعداوي نواب رئيـس المحكمـــــــــــــــــة بحضور رئيس النيابة السيد / عبد الله شلبي . وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 9 من رجب سنة 1440…

