نقض " الخصوم في الطعن".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب منازعته خصمه في طلباته أو منازعة الأخير له في طلباته وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره . عدم توجيه طلبات له أو القضاء له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشئ ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .

