شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص القيمي " " الاختصاص النوعي " . إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار" . دعوى " تقدير قيمة الدعوى " " تكييف الدعوى " . نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .

الطعن
رقم ۳۲۸٥ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۳/۱٦⁩

الموجز

طلب الإخلاء لانتهاء مدة العقد . حقيقته . طلب طرد للغصب غير قابل لتقدير قيمته . علة ذلك . أثره . خروج الدعوى بهذا الطلب عن اختصاص المحكمة الجزئية واختصاص المحكمة الابتدائية به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في موضوع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد أقاموها على الطاعن بطلب الحكم بإخلاء محل النزاع تأسيساً على انتهاء عقدي إيجار المخبز المفروش بمنقولاته بعد أن أنذروه بعدم رغبتهم في استمرار العلاقة الإيجارية بينهم ، وأن يده عليها قد صارت بذلك يد غاصب ، وإن كانت الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ ؛ إذ لا تستند إلى إخلال المستأجر بأي من التزاماته ، وإنما حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب ، وإذ كان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات ؛ فإن الدعوى من ثم تكون غير قابلة للتقدير بمقتضاه ، وهي بذلك تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية ، وينعقد بذلك الاختصاص للمحكمة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك ؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضي / سميـــــر فايزي عبد الحميــــــــــــــــد نــائـــــب رئيــس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريـــــدي ، محمـــــــد مأمــــــــــون سليمــــــــــان عبد الناصر عبد اللاه فراج و ولــــــــــــــــيد ربيع الســــــــــــــــــعداوي نواب رئيـس المحكمـــــــــــــــــة بحضور رئيس النيابة السيد / عبد الله شلبي . وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 9 من رجب سنة 1440…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا