اختصاص " الاختصاص القيمي " " الاختصاص النوعي " . إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار" . دعوى " تقدير قيمة الدعوى " " تكييف الدعوى " . نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
طلب الإخلاء لانتهاء مدة العقد . حقيقته . طلب طرد للغصب غير قابل لتقدير قيمته . علة ذلك . أثره . خروج الدعوى بهذا الطلب عن اختصاص المحكمة الجزئية واختصاص المحكمة الابتدائية به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في موضوع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد أقاموها على الطاعن بطلب الحكم بإخلاء محل النزاع تأسيساً على انتهاء عقدي إيجار المخبز المفروش بمنقولاته بعد أن أنذروه بعدم رغبتهم في استمرار العلاقة الإيجارية بينهم ، وأن يده عليها قد صارت بذلك يد غاصب ، وإن كانت الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ ؛ إذ لا تستند إلى إخلال المستأجر بأي من التزاماته ، وإنما حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب ، وإذ كان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات ؛ فإن الدعوى من ثم تكون غير قابلة للتقدير بمقتضاه ، وهي بذلك تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية ، وينعقد بذلك الاختصاص للمحكمة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك ؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضي / سميـــــر فايزي عبد الحميــــــــــــــــد نــائـــــب رئيــس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريـــــدي ، محمـــــــد مأمــــــــــون سليمــــــــــان عبد الناصر عبد اللاه فراج و ولــــــــــــــــيد ربيع الســــــــــــــــــعداوي نواب رئيـس المحكمـــــــــــــــــة بحضور رئيس النيابة السيد / عبد الله شلبي . وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 9 من رجب سنة 1440…

