اختصاص " الاختصاص القيمي " " الاختصاص النوعي " . إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار" . دعوى " تقدير قيمة الدعوى " " تكييف الدعوى " . نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني . انتهاؤه بانتهاء مدته . بقاء المستأجر بالعين بعد إنذاره بعدم الرغبة في تجديد مدة العقد . غصب . دعوى الطرد للغصب . غير مقدرة القيمة . أثره . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني ينتهي بانتهاء المدة المُتفق عليها بين المتعاقدين ، فإن بقاء يد المستأجر عقب ذلك على عين النزاع بعد إنذاره بعدم الرغبة في تجديد العقد من جانب المؤجر هو من قبيل الغصب ، وكانت الدعوى بطلب الطرد للغصب من بين الدعاوى غير مُقدرة القيمة مما تختص المحكمة الابتدائية بنظرها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضي / سميـــــر فايزي عبد الحميــــــــــــــــد نــائـــــب رئيــس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريـــــدي ، محمـــــــد مأمــــــــــون سليمــــــــــان عبد الناصر عبد اللاه فراج و ولــــــــــــــــيد ربيع الســــــــــــــــــعداوي نواب رئيـس المحكمـــــــــــــــــة بحضور رئيس النيابة السيد / عبد الله شلبي . وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 9 من رجب سنة 1440…

