اختصاص " الاختصاص القيمي " " الاختصاص النوعي " . إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار" . دعوى " تقدير قيمة الدعوى " " تكييف الدعوى " . نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الدعاوى . الأصل فيها أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . شرطه . تعذر تقدير قيمتها وفق المواد من 36 إلى 41 مرافعات .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتُعتبر مجهولة القيمة ، وهي لا تُعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يُمكن تقديره طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى ، التي أوردها المُشرع في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضي / سميـــــر فايزي عبد الحميــــــــــــــــد نــائـــــب رئيــس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريـــــدي ، محمـــــــد مأمــــــــــون سليمــــــــــان عبد الناصر عبد اللاه فراج و ولــــــــــــــــيد ربيع الســــــــــــــــــعداوي نواب رئيـس المحكمـــــــــــــــــة بحضور رئيس النيابة السيد / عبد الله شلبي . وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 9 من رجب سنة 1440…

