قانون " تطبيق القانون " .
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على المحكمة دون طلب من الخصوم .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب من الخصوم وإنما هو واجب المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / سميـــــر فايزى عبد الحميــــــــــــــــد نــائـــــب رئيــس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريـــــدى ، محمـــــــد مأمــــــــــون سليمــــــــــان عبد الناصر عبد اللاه فراج و وليـــــــــــــد ربيع الســــــــــــــــــعداوى نواب رئيـس المحكمـــــــــــــــــة بحضور رئيس النيابة السيد / عبد الله شلبى . وحضور أمين السر السيد / أحمد على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 25 من جمادى الآخرة سنة…

