عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : علاقة عمل : إعادة تعيين " . اختصاص "الاختصاص الولائي" . قانون "نطاقه: سريانه" . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" .
الطعن
رقم ۱٤۰٤۲ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٥/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.