حكم
الموجز
حكم . تسبيبه . الإحالة علي أسباب حكم آخر . شرطه .
القاعدة
يشترط لكى تصح الإحالة على أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم وأن يكون قد أودع ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من أوراقها يناضل الخصوم في دلالته . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أحال في الرد على دفاع الطاعن على أسباب حكم آخر لم يكن مقدما في الدعوى وكان قد صدر في دعوى أخرى لم يكن الطاعن خصما فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لقصوره في التسبيب مما يستوجب نقضه
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 1953 (169) القضية رقم 266 سنة 20 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. حكم. تسبيبه. الإحالة على أسباب حكم آخر. شرطه. يشترط لكي تصح الإحالة على أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم وأن يكون قد أودع ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من أوراقها يناضل الخصوم في دلالته.…

