نقض " التوكيل في الطعن " . وكالة .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالة موكليه عن الطاعنين بالنقض . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك .
القاعدة
توجب المادة255من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكبل المحامى الموكل في الطعن، وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنين الثانى والثالث إنما رفعه بتوكيلين أحدهما صادر إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن الثانى والآخر صادر إليه من الطاعن الأول بصفته وكيلاً عن الطاعن الثالث ولم يقدم لدى نظر الطعن أمام المحكمة التوكيلين الصادرين منهما الطاعن الأول وهو ما لا يغنى عنهما مجرد ذكر رقميهما في للتوكيلين الصادرين منه للمحامى إذ أن تقديمهما واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتستطيع بمعرفة حدود هذه الوكالة وما إذ كانت تشمل الإذن للطاعن الأول في توكيل المحامين في الطعن بالنقض ، فإن الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يضحى بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني. (59) الطعن رقم 1779 لسنة 58 القضائية (1) نقض "التوكيل في الطعن". وكالة. عدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالة موكليه عن الطاعنين بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن. علة ذلك. (2) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً. (3)…

