عمل " العاملون بالشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية: سلطة جهة العمل: ضم مدة خدمة ". حكم " عيوب التدليل: ما يعد قصورا". دعوى. محكمة الموضوع "التزاماتها".
الطعن
رقم ۱٤۳٤٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٤/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.