اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: المنازعات المتعلقة بالأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها". نقض " أسباب الطعن: السبب المختلط بواقع: السبب الجديد".
الموجز
عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد في وجه النعى. مؤداه. اعتباره سبب جديد. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
القاعدة
إذ كانت الطاعنة لم تقدم الدليل على تمسكها بالدفاع الوارد بوجه النعى أمام محكمة الموضوع، بما يعتبر به سبباً جديداً لا يجوز لها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقــــــــــض الدائرة المدنية والعمالية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــــــــــار / كمـــــــــــال عبــــــــــد النبـــــــــى " نائـــــــب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عـلــى عبـــــــــد المنعـــــــــــــم ، محمـــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــا يحيـــــــــــــى فتحـــــــــــــــــــــــــى و عبد الباقــــــــــــــى مفتـــــاح " نواب رئيس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد البكرى. وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 5 من رجب سنة 1439هـــــ الموافق 22 من مارس سنة 2018م.…

