اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: المنازعات المتعلقة بالأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها". نقض " أسباب الطعن: السبب المختلط بواقع: السبب الجديد".
الطعن
رقم ۸۱٦ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.