نقض " الصفة والمصلحة في الطعن " " الخصوم في الطعن ".
الموجز
اختصام الطاعن لأحد المحكوم عليهم مثله في حكم ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها . غير مقبول . كون المطعون ضده الأخير محكوم عليه مع الشركة الطاعنة بأداء مبلغ التعويض بالتضامم في غير الأحوال المتقدمة. أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــ برئاسة السيـد المستشــار / محى الديــــــــــــــن السيــــــــــــــد نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــــــد فوزى خفاجــــى ، محمد محسن غبــــــــــــــارة أمين طنطاوى محمـــــــــد و عبد الحميـــــــــد نيــــــــازى نـواب رئيـس المحكمــــــــة بحضور السيد رئيس النيابـة / مصطفى كمال أمين . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 27 من جمادى الآخرة سنة 1440…

