تفتيش " التفتيش بغير اذن ". دفاع ." الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره "نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها ".
الموجز
عدم جواز دخول المنازل إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بالقانون . مخالفة ذلك . بطلان . علة ذلك؟
القاعدة
من المبادئ المقررة أن للمنازل حرمه فلا يجوز دخولها من رجال السلطات العامة أو المحققين إلا في الأحوال المبينة في القانون و بالكيفية المنصوص عليها فيه ، و أن دخولها في غير هذه الأحوال هو أمر محظور يفضى بذاته إلى بطلان التفتيش و قد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً و شروطاً لا يصح إلا بتحققها و جعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما دخول المسكن و ثانيهما البحث عن أشياء و الأوراق التى تفيد في كشف الحقيقة ، و أن الضمانات التى قررها الشارع تنسحب على الركنين مما بدرجة واحدة ، ذلك بأن تفتيش منزل المتهمة يقوم على جملة أعمال تتعاقب في مجراها و تبدأ بدخول الضابط القضائي في المنزل المراد تفتيشه و يوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التى جعلها الشارع شروطاً لصحة التفتيش ، و من ثم إذا كان الموظف الذى دخل المنزل غير مأذون من سلطة التحقيق أو غير مرخص له من الشارع بدخوله في الأحوال المخصوصة بالنص عليها بطل دخوله و بطل معه كافة ما يلحق بهذا الدخول من أعمال الضبط و التفتيش .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من إبريل سنة 1980 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد أحمد حمدي، وممدوح مصطفى حسن، وإبراهيم حسين رضوان، وراغب عبد القادر عبد الظاهر. (90) الطعن رقم 2294 لسنة 49 القضائية (1) تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". عدم جواز دخول المنازل إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بالقانون. مخالفة ذلك. بطلان. علة ذلك؟ (2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم…

