بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الحصة الشائعة ". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها . دفوع " الدفوع الموضوعية : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . شيوع " التصرف في المال الشائع : تصرف أحد الشركاء : بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع " . قسمة " التصرف في قدر مفرز قبل القسمة " .
الموجز
ثبوت سبق صدور حكم بات في دعوى سابقة بين ذات الخصوم قد فصل في مسألة أساسية وهى بطلان العقد المسجل سند ملكية البائعين للطاعن وعدم نفاذ عقد البيع سنده في حق باقى الشركاء . مؤداه . حيازة ذلك الحكم لقوة الأمر المقضي . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها بتلك الدعوى . صحيح . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سبق صدور حكم في الطعن بالنقض رقم .... لسنة 81 ق ببطلان العقد المسجل سند ملكية البائعين للطاعن بما لازمه عودة ملكية العقار الكائن به عين التداعي لورثة المرحومة / ...... على الشيوع بين الشركاء ورَتَّب على ذلك أنه لا يمكن القضاء بالتسليم مفرزاً لما يترتب عليه من إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وأن عقد البيع سند
الطاعن في دعواه لا ينفذ في حق الشركاء على الشيوع وإنما يظل نفاذه معلقاً على نتيجة القسمة ، بما مفاده أن ذلك القضاء قد حسم النزاع بين الطرفين حول بطلان العقد المسجل سند ملكية البائعين للطاعن وعدم نفاذ عقد البيع سند الطاعن في حق باقي الشركاء وحاز قوة الأمر المقضي في هاتين المسألتين بما يمنعهما من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة على ذات الأسانيد التي استند إليها في طعنه بالنقض المار ذكره كما أورد الحكم المطعون فيه بمدوناته فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون في تأييده لحكم أول درجة في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم .... لسنة 81 ق ، ومن ثم يضحي النعي بهذين السببين على غير أساس
نص الحكم — معاينة
باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نائـب رئيس المـحـكـمــــة وعضوية السادة القضاة/محمود محمد العيسوى ، زكريـــــا إسماعيل علـــــى أيمـــــــن محمود شبكـــــة و محمــد أميـن عبد النبــي " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سيد عز الدين . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 25 من صفر سنة 1440…

