شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الحصة الشائعة ". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها . دفوع " الدفوع الموضوعية : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . شيوع " التصرف في المال الشائع : تصرف أحد الشركاء : بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع " . قسمة " التصرف في قدر مفرز قبل القسمة " .

الطعن
رقم ۲۲۷۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۱۱/۰۳⁩

الموجز

ثبوت سبق صدور حكم بات في دعوى سابقة بين ذات الخصوم قد فصل في مسألة أساسية وهى بطلان العقد المسجل سند ملكية البائعين للطاعن وعدم نفاذ عقد البيع سنده في حق باقى الشركاء . مؤداه . حيازة ذلك الحكم لقوة الأمر المقضي . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها بتلك الدعوى . صحيح . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سبق صدور حكم في الطعن بالنقض رقم .... لسنة 81 ق ببطلان العقد المسجل سند ملكية البائعين للطاعن بما لازمه عودة ملكية العقار الكائن به عين التداعي لورثة المرحومة / ...... على الشيوع بين الشركاء ورَتَّب على ذلك أنه لا يمكن القضاء بالتسليم مفرزاً لما يترتب عليه من إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وأن عقد البيع سند الطاعن في دعواه لا ينفذ في حق الشركاء على الشيوع وإنما يظل نفاذه معلقاً على نتيجة القسمة ، بما مفاده أن ذلك القضاء قد حسم النزاع بين الطرفين حول بطلان العقد المسجل سند ملكية البائعين للطاعن وعدم نفاذ عقد البيع سند الطاعن في حق باقي الشركاء وحاز قوة الأمر المقضي في هاتين المسألتين بما يمنعهما من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة على ذات الأسانيد التي استند إليها في طعنه بالنقض المار ذكره كما أورد الحكم المطعون فيه بمدوناته فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون في تأييده لحكم أول درجة في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم .... لسنة 81 ق ، ومن ثم يضحي النعي بهذين السببين على غير أساس

نص الحكم — معاينة

باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نائـب رئيس المـحـكـمــــة وعضوية السادة القضاة/محمود محمد العيسوى ، زكريـــــا إسماعيل علـــــى أيمـــــــن محمود شبكـــــة و محمــد أميـن عبد النبــي " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سيد عز الدين . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 25 من صفر سنة 1440…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا