نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله في الخصومة.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / محى الدين السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد فوزى خفاجى ، محمد محسن غبارة أمين طنطاوى محمد و عبد الحميد نيازى نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فوزى الحويج .أمين السر السيد / طارق عبد المنعم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 13 من جمادى الآخرة سنة 1440 ه الموافق…

