تعويض " التقادم في بعص أنواع دعاوى التعويض : تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى : بدء سريان التقادم " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع " . مسئولية " تقادم دعوى المسئولية : بدء سريانه : تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " .
الموجز
ثبوت خلو الأوراق من إعلان الطاعن بالأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في إقامة دعوى التعويض بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته بالتقادم الثلاثى محتسباً سريان مدة التقادم من تاريخ صدور الأمر. خطأ. علة ذلك.
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أجرى مدة التقادم الثلاثى المشار إليها في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم في الجنحة رقم .... لسنة ... جنح ... فإنه يكون قد قرن علم الطاعن بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا القرار رغم انتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعن بهذا القرار عملاً بنص المادتين 62 ، 209 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من انقضاء دعوى الطاعن قبل المطعون ضده الثانى بصفته قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــ برئاسة السيـد المستشــار / محى الديــــــــــــــن السيــــــــــــــد نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــــــد فوزى خفاجــــى ، محمد محسن غبــــــــــــــارة أمين طنطاوى محمــــــــد و عبد الحميـــــــد نيــــــــــــازى نـواب رئيـس المحكمــــــــة بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد محمد اليمنى . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 29 من جمادى الأولى سنة 1440…

