حكم . إجراءات تقاضى .
الموجز
تأجيل النطق بالحكم اداريا التالى ثم النطق به في جلسة علنية من المحكمة بكامل هيئتها . لابطلان . التحدى بما ورد في الجدول الاستئنافى لا قيمة له . العبرة بالثابت في محاضر الجلسات .
القاعدة
تأجيل النطق بالحكم إدارياً لليوم التالى والنطق به في اليوم المذكور من المحكمة بكامل هيئتها ليس سبباً لبطلان الحكم . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية المقدمة لمحاضر الجلسات أن المحكمة إنعقدت في يوم 18 من مايو وقررت بعد سماع أقوال الطرفين أن الحكم يصدر يوم 6 من يونيه ثم أثبت في المحضر أنه نظراً لإشتغال أحد أعضائها بجلسة أخرى تقرر مد أجل الحكم لجلسة 7 يونيه وفى اليوم المذكور إنعقدت المحكمة وأصدرت حكمها المطعون فيه في جلسة علنية ، فإن القول بوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم يكون على غير أساس ، أما التحدى بما ورد في الجدول الإستئنافى من أن القضية أجلت للحكم ليوم 6 يونيه ثم ليوم 10 يونيه ثم صدر الحكم في يوم 7 يونيه فلا قيمه له إذ العبرة هى بما ورد في محاضر الجلسات
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 1953 (52) القضية رقم 271 سنة 20 القضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين. ( أ ) حكم. إجراءات تقاضي. تأجيل النطق بالحكم إدارياً لليوم التالي ثم النطق به في جلسة علنية من المحكمة بكامل هيئتها. لا بطلان. التحدي بما ورد في الجدول الاستئنافي لا قيمة له. العبرة بالثابت في محاضر الجلسات. (ب) تزوير. حكم. تسبيبه. تقرير المحكمة أنها اطلعت على…

