دعوى " الصفة في الدعوى " . هيئات " هيئة الأوقاف المصرية " .
الموجز
رئيس مجلس هيئة الأوقاف صاحب الصفة دون غيره في تمثيلها في التقاضى وأمام الغير . مؤداه .عدم قبول اختصام مدير الإدارة العامة لأوقاف إحدى المناطق. علة ذلك. م 9من القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف .مؤداه .عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة رقم 9 من القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتباراً من 12/10/1972 ، أن رئيس مجلس هيئة الأوقاف هو الذى يمثلها وحده في التقاضى وأمام الغير، بما مؤداه أنه لا يجوز اختصام مدير الإدارة العامة لأوقاف الجيزة لانتفاء صفته في تمثيل وزارة الأوقاف ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى ، ياسر نصر أحمد صلاح الدين ، فوزى حمدان " نواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد رشاد خليل . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 10 ربيع الآخر لسنة 1440 ه…

