شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حوالة " حوالة الدين : انعقادها ".

الموجز

) قرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة على طلب شركة مصر للتأمين بتحويل محفظة التأمينات إلى الشركة الطاعنة اعتباراً من 1/7/2010. أثره . جعل الشركة الطاعنة في مركز المحيل إليه بالدين . عدم تقديم الشركة الطاعنة ما يفيد إقرار المطعون ضده بالحوالة . أثره . عدم نفاذها في مواجهته ولو نشر القرار بالوقائع المصرية .

القاعدة

إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم 32 لسنة 2011 بتاريخ 11/5/2011 بتحويل محفظة تأمينات الأشخاص ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، من شركة مصر للتأمين إلي شركة مصر لتأمينات الحياة – الطاعنة - ، وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ، المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 ، المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين، وتحويل شركات التأمين إلى شركة تابعة لها ، وكان قرار الهيئة المشار إليه، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة مصر للتأمين، بتحويل تأمينات الأشخاص، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلي الشركة الطاعنة ، اعتباراً من تاريخ 1/7/2010 ، يجعل الشركة الطاعنة في مركز المحال إليه بالدين، المحال به من المدين الأصلي، وهو شركة مصر للتأمين، ومنها ما هو مستحق للدائن وهو المطعون ضده ، الناشئ عن عقد التأمين الجماعي ، اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ، ولما كان القرار سالف الذكر، وإن كان قد نُشر بالوقائع المصرية بتاريخ 28/5/2011 ، إلا أنه لا يعد نافذاً في مواجهة المطعون ضده ، مادام لم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد إقراره بهذه الحوالة ، بحسبان أن مصدر الالتزام بالدين محلها هو عقد التأمين
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا