حوالة " حوالة الدين : انعقادها ".
الموجز
) قرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة على طلب شركة مصر للتأمين بتحويل محفظة التأمينات إلى الشركة الطاعنة اعتباراً من 1/7/2010. أثره . جعل الشركة الطاعنة في مركز المحيل إليه بالدين . عدم تقديم الشركة الطاعنة ما يفيد إقرار المطعون ضده بالحوالة . أثره . عدم نفاذها في مواجهته ولو نشر القرار بالوقائع المصرية .
القاعدة
إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم 32 لسنة 2011 بتاريخ 11/5/2011 بتحويل محفظة تأمينات الأشخاص ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، من شركة مصر للتأمين إلي شركة مصر لتأمينات الحياة – الطاعنة - ، وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ، المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 ، المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين، وتحويل شركات التأمين إلى شركة تابعة لها ، وكان قرار الهيئة المشار إليه، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة مصر للتأمين، بتحويل تأمينات الأشخاص، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلي الشركة الطاعنة ، اعتباراً من تاريخ 1/7/2010 ، يجعل الشركة الطاعنة في مركز المحال إليه بالدين، المحال به من المدين الأصلي، وهو شركة مصر للتأمين، ومنها ما هو مستحق للدائن وهو المطعون ضده ، الناشئ عن عقد التأمين الجماعي ، اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ، ولما كان القرار سالف الذكر، وإن كان قد نُشر بالوقائع المصرية بتاريخ 28/5/2011 ، إلا أنه لا يعد نافذاً في مواجهة المطعون ضده ، مادام لم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد إقراره بهذه الحوالة ، بحسبان أن مصدر الالتزام بالدين محلها هو عقد التأمين

