دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية : مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ، تقدير التعويض عن نزع الملكية " .
الموجز
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بدفاعه بوجوب خصم مقابل التحسين الذى طرأ على الجزء المتبقى من أرض المطعون ضده . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بكامل التعويض دون تناول دفاع الطاعن . قصور .
القاعدة
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بوجه النعى بشأن وجوب خصم مقابل التحسين الذى يطرأ على الجزء المتبقى من أرض المطعون ضده فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بكامل التعويض دون أن يتناول دفاع الطاعن المشار إليه مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / ممـــــــدوح القــــــــــــزاز نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ كمــــــــــال عبــــــــــد الله ، مراد أبو موســــــى نواب رئيس المحكمـة أحمــــــــد رمـــــــــــــزى و أحمــــــــد تــــونـــــى بحضور رئيس النيابة السيد / محمد أسامه . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 4 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 10 من يناير سنة…

