المنازعة حول الرسم المستحق عن الدعوى رسم نسبي أم رسم ثابت . مؤداه . نزاع حول مقدار الرسم . اثرة . الطعن عليه بطريق المعارضة في امر التقدير المنصوص عليها م 17 ، 18 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 .
الطعن
رقم ۸۳٦۸ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۳/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.