دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". شهادة مرضيه. إجراءات. معارضة " نظرها و الحكم فيها ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ٦۲۱۷ لسنة ٥۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٤/۰٦/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳٥
رقم القاعدة
۱۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.