حكم " حجية الحكم : نطاق الحجية "
الموجز
حجية الحكم في دعوى تالية . مناطها . وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين . لا يغير من ذلك أن يكون الحكم السابق صادراً في ذات الموضوع أو في مسألة كلية شاملة أو في مسألة أساسية واحدة في الدعويين .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية سواء كان الحكم صادراً في ذات الموضوع أو في مسألة كليه شاملة أو مسألة أساسية واحدة في الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم في الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضي / ســـــــامــــــح مــصــطفى نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / ســـــــامى الـــــدجــوى ، مــــحــــــمـــود الــــــعـــتـيـق عمرو يحيى القاضي و مــــــحـــــمـــــد حــــــســـــــن نـواب رئـيـس الـمـحـكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / عمرو القاضي . وأمين السر السيد / عبد العزيز زكريا . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 19 من رجب سنة 1440ه الموافق 27 من مارس سنة…

