شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به " . نقض " حالات الطعن بالنقض : الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه " .

الطعن
رقم ۱۳۳۳۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۲/۱۲⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ الريع استناداً لما قدرته لجنة الخبراء لقيمة الأطيان وقت إيداع التقرير بما يزيد عما طلبه . لازمه . قضاءه عن بصر وبصيرة وعلم تام بالطلب المطروح عليه . القضاء بما يجاوزه . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدهما قد طلبا إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ .... من الجنيهات كتعويض مادى وأدبى عما حاق بهما جراء استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الأطيان المملوكة لمورثهم إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ .... جنيها منها مبلغ .... جنيها كريع على أن يخصم منه مبلغ ... جنيها التى تم صرفها لهما مؤسسا قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن الحكومة لم تؤدى للمطعون ضدهما ومن قبلهما مورثهما التعويض العادل قبل الاستيلاء على الأراضى الزراعية المملوكة لمورثهما المبينة بتقرير الخبير وهذا الاستيلاء يٌعد غصباً نجم عنه أضراراً حاقت بهما تمثلت في الاعتداء على ملكيتهما الخاصة وما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة عدم صرف القيمة الفعلية للأرض المستولى عليها مع ما صاحب ذلك من انهيار القوة الشرائية للنقود وحرمانهما مما تغله هذه الأطيان من ريع طيلة سنوات الغصب فإنها تقدر التعويض الجابر لهذه الأضرار مستهدية في ذلك بما قدرته لجنة الخبراء في تقريرها لقيمة الأطيان وقت إيداع التقرير ... وما ورد بالتقرير من مبالغ للريع وذلك لأن التعويض العادل يجب أن يشتمل على ثمار الشىء التى حرم منها المالك طيلة فترة الاستيلاء ورغم أن المطعون ضدهما قد حددا طلباتهما ب .... مليون جنيه كتعويض إلا أن الحكم المطعون فيه قضى لهم بما يزيد عن ... مليون جنيه مسبباً إياه على النحو الذى أورده بأخذه بتقرير لجنة الخبراء بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بالطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (د) المدنية  ـــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضــــى / عبــــــد الصبور خلف الله         نائــــب رئيـس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة / إبراهــــــــــيم الضــــــــبــــــــــع ،    حســـــــــــــــــــــن أبو علــــــــــيو                           حســـــــــــــن إســــــــــــماعيل    و    أحمـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــاروق          نــــواب رئيس المــــحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحــــــمـــــــــدعنانى .وأمين السر / نــــــاصر عرابى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 7 من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13339 لسنة 88…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا