عمل . " الأجر " .
الموجز
استحقاق العامل للأجر المقرر للوظيفة . مناطه . صدور قرار التعيين فيها مرتبطا باستلام العمل . عدم انسحاب هذا الاستحقاق إلى مدة العمل السابقة على صدور قرار التعيين .
القاعدة
مفاد نص المادة 25 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 أن إستحقاق الأجر المقرر للوظيفة يقوم على صدور قرار التعيين فيها مرتبطاً بتاريخ إستلام العمل تنفيذاً لهذا القرار ألا ينسحب هذ الإستحقاق إلى المدة السابقه على صدور قرار التعيين . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى في قضائه على إستحقاق المطعون ضده لأجر الفئة السابقة التى عين فيها بالقرار الصادر في 1967/9/21 من يوم إلتحاقه بالعمل في 1965/5/20 فانه يكون قد أخطأ في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم. (161) الطعن رقم 338 لسنة 44 القضائية عمل. "الأجر". استحقاق العامل للأجر المقرر للوظيفة. مناطه. صدور قرار التعيين فيها مرتبطاً باستلام العمل. عدم انسحاب هذا الاستحقاق إلى مدة العمل السابقة على صدور قرار التعيين. مفاد نص المادة 25 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 أن…

