شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " إجراءات رفع الطعن : ميعاد الطعن بالنقض" .

الطعن
رقم ۱٤٦٥۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۳/۲٦⁩

الموجز

مواعيد الطعن في الأحكام . عدم مراعاتها . أثره . سقوط الحق في الطعن . قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها . م 215 مرافعات . ميعاد الطعن بالنقض . ستون يوماً . بدايتها من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . المادتان 215 ، 252/1 مرافعات . مثال .

القاعدة

مفاد نص المادة 215 من قانون المرافعات أن المشرع جعل جزاء عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان ميعاد الطعن بالنقض ستين يومًا تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بحسب الأصل وفقًا للمادتين 252 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة هى التى طعنت بالاستئناف رقم ... لسنة 22ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بإلزامها بشخصها بالمبلغ المطالب به وحضرت أمام محكمة الاستئناف بوكيل عنها تمسك بالطلبات آنفة البيان، وكان تسلسل الجلسات لم ينقطع، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف رقم ... لسنة 22ق لهذا الاستئناف، صدر الحكم المطعون فيه حضوريًا بالنسبة للطاعنة بتاريخ 10/6/2018، غير أنها لم ترفع طعنها بطريق النقض على الحكم المذكور إلا بتاريخ 11/ 12/ 2018 أى بعد مضى أكثر من ستين يومًا من تاريخ صدوره ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد بما يوجب الحكم بعدم قبوله.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران       نائــــــب رئيس المحكمــــة    وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى       ود. مصطفــــــى ســالـمـان                    وصــــــــلاح عصمـــــــت       ود. محمـــــــــــــد رجــــــــــــــاء           نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد مصطفى.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 19 من رجب سنة 1440هـ الموافق 26 من مارس سنة 2019م.   أصدرت الحكم الآتىفى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 14651 و21654 لسنة 88 قضائية. المرفوع أولهما 14651 لسنة 88ق منالسيد/ ………….يعلن فى ………….ومحله…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا