نقض " إجراءات رفع الطعن : ميعاد الطعن بالنقض" .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران نائــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى ود. مصطفــــــى ســالـمـان وصــــــــلاح عصمـــــــت ود. محمـــــــــــــد رجــــــــــــــاء نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد مصطفى.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 19 من رجب سنة 1440هـ الموافق 26 من مارس سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتىفى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 14651 و21654 لسنة 88 قضائية. المرفوع أولهما 14651 لسنة 88ق منالسيد/ ………….يعلن فى ………….ومحله…

