تنازع الاختصاص . اختصاص .
الموجز
تنازع الاختصاص . اختصاص . اختصاص محكمة النقض بالفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين . هذا الاختصاص يشمل الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 400 لسنة 1953 .
القاعدة
إن المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 إذ نصت على إختصاص هذه المحكمة بالفصل في النزاع القائم بشأن حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صدر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية ، فإن إطلاق النص و حكمة التشريع يقطعان بأن الغرض الذى هدف المشرع إلى تحقيقه هو حسم المنازعات التى تقوم في شأن تنفيذ الأحكام المتناقضة الصادرة من جهات القضاء المختلفة ، أما النص في القانون رقم 400 لسنة 1953 على أنه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإنه تأكيد لإختصاص المحكمة بالفصل فيما يكون قائما يوم نشر القانون من منازعات على تنفيذ الأحكام المشار إليها متى كان التناقض قائما.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مايو سنة 1954 (17) الطلب رقم 3 سنة 24 القضائية "تنازع الاختصاص" برئاسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، وسليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وإسماعيل مجدي، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين. ( أ ) تنازع الاختصاص. حكم صادر من المجلس الملي بنفقة للطالبة لتتولى إنفاقها على أولادها القصر. حكم آخر مناقض للحكم الأول من…

