حكم " حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : مخالفة الثابت بالأوراق " . قوة الشىء المحكوم به . مسئولية " المسئولية التقصيري".
الطعن
رقم ۳۷٤۲ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٦/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.