أموال " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ".
الطعن
رقم ٤۳٤۳ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٥/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.