نقض " إجراءات الطعن : إيداع الأوراق والمستندات .
الموجز
وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق المؤيدة لطعنه . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة ۲۰۰۷ أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة مستندات التي تؤيد طعنه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضي / ســـــــامــــــح مــصــطفى نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / ســـــــامى الـــــدجــوى ، مــــــحـــــمــــود الـــــعـــتـيـق عمرو يحيى القاضي و صــــــــــــــــلاح بــــــــــــــدران نـواب رئـيـس الـمـحـكمة . وبحضور رئيس النيابة / عمرو القاضي . وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 19 من رجب سنة 1440ه الموافق 27 من مارس سنة 2019م…

