نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . من لم يقض له أو عليه بشئ . لا يكون خصماً حقيقياً . مؤداه . عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
القاعدة
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذي لم يُقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل اختصامه في الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة الخميس ( د ) 20 من يونيه سنة 2019 م ( ) الطعن رقم 1986 لسنة 83 القضائية : (2،1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " . (1) الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . من لم يقض له أو عليه بشئ . لا يكون خصماً حقيقياً . مؤداه . عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض. ( الطعن رقم 1986 لسنة 83 ق جلسة 20/6/2019 )…

