نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
اختصام المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن بالنقض دون القضاء له أو عليه بشىء . غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
وكان المطعون ضده الثاني ( مدير شركة الجيزة للمقاولات بصفته ) بصفته قد أُدخل في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ، ولم يستأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول إدخاله ، ولم يُقض له أو عليه بشىء مما لا يعتبر معه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له .
نص الحكم — معاينة
جلسة الخميس ( د ) 20 من يونيه سنة 2019 م ( ) الطعن رقم 1986 لسنة 83 القضائية : (2،1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " . (1) الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . من لم يقض له أو عليه بشئ . لا يكون خصماً حقيقياً . مؤداه . عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض. ( الطعن رقم 1986 لسنة 83 ق جلسة 20/6/2019 )…

