أهلية . تقدير درجة الأهلية .
الموجز
أهلية . تقدير درجة الأهلية . عدم تنفيذ ما نص عليه قرار وزارة العدل من وجوب التفتيش على عمل القاضى مرة على الأقل في كل سنة . كفاية التقارير و الأوراق و البيانات المودعة بملف القاضى لتقدير درجة أهليته . الاعتماد عليها في التقدير . لا خطأ .
القاعدة
إنه و إن كانت المادة السادسة من قرار وزارة العدل الصادر بتشكيل إدارة التفتيش القضائي في 17 من أبريل سنة 1952 قد نصت على أن ينتقل المفتشون القضائيون بناء على طلب رئيس التفتيش مرة على الأقل في كل سنة لفحص عمل القاضى إلا أنه ليس ثمة ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك أن يكون ما في ملف القاضى من تقارير و بيانات و أوراق كافيا لتقدير درجة أهليته تقديرا يطمأن إليه ، و يمكن معه مقارنة درجة أهليته بدرجة أهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يونيو سنة 1954 (20) الطلب رقم 44 سنة 23 القضائية برئاسة السيد الأستاذ سليمان ثابت المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وإسماعيل مجدي، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين. أهلية. تقدير درجة الأهلية. عدم تنفيذ ما نص عليه قرار وزارة العدل من وجوب التفتيش على عمل القاضي مرة على الأقل في كل سنة. كفاية التقارير والأوراق والبيانات المودعة بملف القاضي لتقدير درجة أهليته.…

