أموال " الأموال العامة " " الأموال العامة للدولة " " أموال الدولة الخاصة " صفة المال العام : زوالها ، انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وضع اليد على الأموال العامة . تقادم " التقادم المكسب للملكية ". حيازة " وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " .
الموجز
فقدان المال العام لصفته . تحققه . بقانون أو قرار أو بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة وزوال معالم هذا التخصيص. وجوب أن يكون هذا الانتهاء واضحا لا لبس فيه . مجرد سكوت الادارة عن عمل يقوم به الغير في المال لا يؤدى إلى زوال تخصيصه للنفع العام .
القاعدة
أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ، ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائـــــــرة المدنيــــــة دائرة الاثنين ( و ) المدنية ـــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / رفعت فهمى العزب نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضــاة / طلبة مهنـى محمد , السيـــــــــــد الطنطــــــاوى عادل عبد الحميد " نواب رئيـس المحكمة " و أحمد ألطاف الجميلى و بحضور رئيس النيابة السيد / محمد ماهر . و أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 22 من…

