عمل " العاملون بشركة السويس لتصنيع البترول: سلطة جهة العمل: علاوات: علاوات الجدارة ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال".
الطعن
رقم ۱٤۰۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۱/۰٤
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.