دعوى جنائية . " تحريكها " . نيابة عامة . " القيود التى ترد على حقها في رفع الدعوى الجنائية " . جلب . مواد مخدرة . تهريب جمركى .
الموجز
لا قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب أو غيرها من الجرائم الواردة بالقانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 . مثال .
القاعدة
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع . و لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه جلب إلى أراضى الجمهورية العربية المتحدة جواهر مخدرة " حشيشاً " دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة . و طلبت معاقبته طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 3 ، 33 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، و قد دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب أو غيرها من الجرائم الواردة به و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 ، فإن النعى على الحكم بالبطلان في الإجراءات لخلو الأوراق من إذن مدير عام الجمارك برفع الدعوى إعمالاً لحكم القانون الأخير يكون على غير سند من القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1970 برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين/ محمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة. (234) الطعن رقم 998 لسنة 40 القضائية ( أ ) دعوى جنائية. "تحريكها". نيابة عامة. "القيود التى ترد على حقها فى رفع الدعوى الجنائية". جلب. مواد مخدرة. تهريب جمركى. لا قيد على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب أو غيرها من الجرائم الواردة بالقانون 182 لسنة…

