شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "الأجر " .

الطعن
رقم ۲۲۲ لسنة ٤۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۹/۰۳/۱۷⁩
المكتب الفنى
۳۰
رقم القاعدة
۱٥۲

الموجز

إنتقال العاملين بشركات القطاع العام بسيارات الركوب الخاصة بها إلى مقار أعمالهم . إلتزامهم بأجر الانتقال من منازلهم دون الانتقال من أماكن التجمع . قرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966 . الإنتقال من أماكن التجمع . لا يعد ميزة عينية . جواز عدول رب العمل عن تقديم هذه الخدعة . علة ذلك .

القاعدة

مفاد نص المادة الأولى و الفقرة الثانية من المادة الثانية و المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 أن المشرع قد وضع قاعدتين في شأن إستعمال العاملين بشركات القطاع العام لسيارات الركوب الخاصة بها - أولهما - توجب سداد مقابل شهرى مقداره ثلاثة جنيهات لقاء إستعمالهم لها من منازلهم إلى مقار أعمالهم ذهاباً و عودة - و ثانيهما - يصرح للعاملين بوحدات الإنتاج إستعمال هذه السيارات من أماكن التجمع إلى مقار أعمالهم في الذهاب و الإياب بغير مقابل ، و لما كان الثابت من الأوراق أن سيارة الشركة الطاعنة نقلت المطعون ضدها - مع باقى العاملين لديها - من مناطق التجمع الى مكان العمل ذهاباً و إياباً منذ تعيينهما و أنها عدلت عن هذ النظام نفاذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بأن جعلت إستعمال السيارة من منازل العاملين إلى مكان العمل ذهاباً و عودة مقابل مبلغ نقدى مقداره ثلاثة جنيهات و كان يحق للشركة إجراء هذا التعديل بوصفها صاحبة العمل و من سلطتها إعادة تنظيم إدارة منشأتها على الوجه الذى تراه كفيلاً بتحقيق مصلحتها ما دام إنتقال المطعون ضدها بسياراتها من مناطق التجمع إلى مقر عملهما لا يعتبر ميزة عينية لها لكونها غير ملزمة أصلاً بتوفيره لهما تبرعاً و إفتقاده صفة الدوام و الإستقرار ، فمن ثم يضحى المطعون ضدهما فاقدى الحق في إسترداد المبلغ موضوع التداعى المستقطع من مرتبهما لقاء إستعمال سيارة الشركة .

نص الحكم — معاينة

جلسة 17 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري. (152) الطعن رقم 222 لسنة 47 القضائية (1 و2) عمل "الأجر". (1) انتقال العاملين بشركات القطاع العام بسيارات الركوب الخاصة بها إلى مقار أعمالهم. التزامهم بأجر الانتقال من منازلهم دون الانتقال من أماكن التجمع. قرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966. الانتقال من أماكن التجمع. لا يعد ميزة عينية. جواز عدول رب العمل…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا