عمل "الأجر " .
الموجز
إنتقال العاملين بشركات القطاع العام بسيارات الركوب الخاصة بها إلى مقار أعمالهم . إلتزامهم بأجر الانتقال من منازلهم دون الانتقال من أماكن التجمع . قرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966 . الإنتقال من أماكن التجمع . لا يعد ميزة عينية . جواز عدول رب العمل عن تقديم هذه الخدعة . علة ذلك .
القاعدة
مفاد نص المادة الأولى و الفقرة الثانية من المادة الثانية و المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 أن المشرع قد وضع قاعدتين في شأن إستعمال العاملين بشركات القطاع العام لسيارات الركوب الخاصة بها - أولهما - توجب سداد مقابل شهرى مقداره ثلاثة جنيهات لقاء إستعمالهم لها من منازلهم إلى مقار أعمالهم ذهاباً و عودة - و ثانيهما - يصرح للعاملين بوحدات الإنتاج إستعمال هذه السيارات من أماكن التجمع إلى مقار أعمالهم في الذهاب و الإياب بغير مقابل ، و لما كان الثابت من الأوراق أن سيارة الشركة الطاعنة نقلت المطعون ضدها - مع باقى العاملين لديها - من مناطق التجمع الى مكان العمل ذهاباً و إياباً منذ تعيينهما و أنها عدلت عن هذ النظام نفاذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بأن جعلت إستعمال السيارة من منازل العاملين إلى مكان العمل ذهاباً و عودة مقابل مبلغ نقدى مقداره ثلاثة جنيهات و كان يحق للشركة إجراء هذا التعديل بوصفها صاحبة العمل و من سلطتها إعادة تنظيم إدارة منشأتها على الوجه الذى تراه كفيلاً بتحقيق مصلحتها ما دام إنتقال المطعون ضدها بسياراتها من مناطق التجمع إلى مقر عملهما لا يعتبر ميزة عينية لها لكونها غير ملزمة أصلاً بتوفيره لهما تبرعاً و إفتقاده صفة الدوام و الإستقرار ، فمن ثم يضحى المطعون ضدهما فاقدى الحق في إسترداد المبلغ موضوع التداعى المستقطع من مرتبهما لقاء إستعمال سيارة الشركة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري. (152) الطعن رقم 222 لسنة 47 القضائية (1 و2) عمل "الأجر". (1) انتقال العاملين بشركات القطاع العام بسيارات الركوب الخاصة بها إلى مقار أعمالهم. التزامهم بأجر الانتقال من منازلهم دون الانتقال من أماكن التجمع. قرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966. الانتقال من أماكن التجمع. لا يعد ميزة عينية. جواز عدول رب العمل…

