الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعمل " العاملون بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء: سلطة مجلس الإدارة: تقرير كفاية". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: الفساد في الاستدلال".الطعنرقم ۹۹۸۹ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰٤/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول