دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
منازعة المطعون ضده الأول الطاعنة في طلبها الحكم بتثبيت ملكيتها لكافة منقولات شقتى النزاع أمام محكمتى أول درجة ومحكمة الاستئناف بطلبه عدم قبولها لانعدام مصلحتها وانعدام صفته . مؤداه . كونه خصماً ذا شأن في الدعوى باعتباره دفع الدعوى بغير حق . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف وإلزام الطاعنة المصاريف وأتعاب المحاماة . خطأ.
القاعدة
إذ كان الثابت أن الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لكافة المنقولات المتواجدة بالشقتين المبينتين بالأوراق وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثانى إلا أن المطعون ضده الأول لم يقف عند هذا الحد بل نازع الطاعنة في حقها وطلب بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة ../../2009 الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعنة وانعدام صفته في الدعوى وإذ قضى للطاعنة بكل طلباتها فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم وطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها ، فإنه بذلك يكون خصماً ذا شأن في الدعوى باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع منه وإلزام الطاعنة بالمصاريف وأتعاب المحاماة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
نص الحكم — معاينة
محكمــة النقـــض الدائـرة المدنية والتجارية باسم الشعب ـــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــــــــــــــــــــــــــــى / وائل صــــلاح الدين قنديل نائـــــب رئيس المحكمــة وعضويـــــــــة الســـــــــادة القضـــــاة / وليــــــــد أحمــــــد مقلـــــــــد ، د / محمـــد على سويــــلم نائبى رئيس المحكمة وحمدى سيد حسن طـــاهر ، أسامــــــــــــه على أنـــــــــــور وحضور السيد رئيس النيابة / عبد الله محمد . وحضور السيد أمين السر / أشرف مصطفى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من صفر سنة 1440هـ الموافق…

