نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : الطعن في الأحكام : الطعن بالنقض : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
إن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائـــــــرة المدنيــــــة دائرة الأثنين ( و ) المدنية ــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / رفعت فهمى العزب نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضــاة / طلبة مهنـى محمد , السيـــــــــــد الطنطــــــاوى عادل عبد الحميد و أيمن عبد القادر العدوى " نواب رئيـس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / محمد الهوارى . و السيد أمين السر / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 8 من…

