الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحيازة . محكمة الموضوع . اثبات " الوقائع المادية " . حكم " مالا يعد قصورا ".الطعنرقم ۲ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰٤/۰۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱۷۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول