عمل " اصابة العمل " . تأمينات اجتماعية " المعونة المالية " .
الموجز
إستحقاق المؤمن عليه المصاب للمعونة المالية في ظل قانون التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959 . شرطه . الحد الأقصى لمدة سنة واحدة . علة ذلك .
القاعدة
لما كان مؤدى نصوص المواد من 26 إلى 34 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 92 لسنة 1959 - بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - الذى وقعت الإصابة في ظله - أنه إذا أصيب المؤمن عليه بإصابة عمل في ظل العمل بهذا القانون فإن على مؤسسة التأمينات - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - أن تؤدى إلى معونة مالية تعادل 70% من أجره لمدة تسعين يوماً إعتباراً من اليوم التالى لإصابته تزاد بعدها إلى 80% من الأجر بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى للأجر اليومى المقرر قانوناً أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك و يستمر صرفها طوال مدة عجزه عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو إنقضاء سنة من تاريخ إستحقاقها أيها أسبق ، و في حالة عدم إستقرار حالته يجرى تقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة بعد إنقضاء سنة من تاريخ وقوعها و يصرف له معاش أو تعويض من دفعة واحدة بحسب الأحوال طبقاً للمواد من 29 إلى 34 من قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه و هو ما مفاده أن الحد الأقصى لمدة إستحقاق المعونة المالية هو سنة واحدة ، و كان الثابت في الدعوى أن الطاعن إقتضى المعونة المالية مدة تزيد على سنة ، ثم صرف له معاش العجز ، و من ثم لا يحق له من بعد أن يقتضى معونة العجز عن ذات الإصابة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مايو سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة. (149) الطعن رقم 257 لسنة 49 القضائية (1: 2) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". 1 - الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. م 212 مرافعات. 2 - الحكم المهني للخصومة. ماهيته. الحكم…

