شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فوائد " فوائد المعاملات التجارية ".

الطعن
رقم ۳۷۳۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۳/۲٦⁩

الموجز

تحديد المشرع مقدار الفائدة الجائز للدائن المطالبة بها في حالة عدم الاتفاق على مقدارها وتأخر المدين في الوفاء بالتزامه . م226 القانون المدنى . حالات حساب العائد وفقا لسعر البنك المركزي المنصوص عليها في قانون التجارة . محددة على سبيل الحصر . المواد 50 ، 64 ، 366 ، 443 ، 444 ، 522 ، 523 ق التجارة . قضاء الحكم المطعون فيه بالعائد وفقا لسعر البنك المركزى في غير الحالات المنصوص عليها حصرا . قضاء بما لم يطلبه الخصوم .

القاعدة

النص في المادة 226 من القانون المدنى على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخًا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره". لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالمبلغ محل الدعوى والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، غير أن الحكم الابتدائي قد قضى - أخذًا بما ورد بتقرير لجنة الخبراء - بالإلزام بالفوائد القانونية وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه، على الرغم من أن المشرع لم يورد في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قاعدة عامة مُفادها حساب الفوائد على الديون التجارية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، على نحو ما فعل عندما أورد قاعدة عامة في الشطر الأول من المادة 64 من ذات القانون بشأن ميعاد بدء سريان الفوائد على الديون التجارية، وإنما نص على حساب العائد وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى في ست حالات فقط حددها على سبيل الحصر في المواد 50، 366، 443، 444، 522، 523 منه، فإن الحكم بذلك يكون قد قضى للمطعون ضده بأكثر مما طلبه، بما يعيب الحكم .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران       نائــــــب رئيس المحكمــــة    وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى       ود. مصطفــــــى ســالـمـان                    وصــــــــلاح عصمـــــــت       ود. محمـــــــــــــد رجــــــــــــــاء           نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد مصطفى.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 19 من رجب سنة 1440هـ الموافق 26 من مارس سنة 2019م.   أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3737 لسنة 88 قضائية. المرفوع منالشركة المساهمة المصرية للمقاولات "العبد" ويمثلها قانونًا رئيس مجلس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا