بيع . وعد بالبيع .
الموجز
بيع . وعد بالبيع . انقضاء الأجل دون إظهار الموعود له رغبته في الشراء .حكمه .
القاعدة
متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقارا للطاعن إذ قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن في خلال مدة معينة ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع من جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذا انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته في الشراء ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشىء بل كان له الخيار إن شاء قبل ايجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأ>ل المتفق عليه ، وإن شاء تحلل من الاتفاق دون أية مسئولية عليه
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مايو سنة 1954 (124) القضية رقم 202 سنة 21 القضائية برئاسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي المستشارين. ( أ ) بيع. وعد بالبيع. انقضاء الأجل دون إظهار الموعود له رغبته في الشراء. حكمه. (ب) بيع. وعد بالبيع. وصول القبول إلى محل الموجب قبل انقضاء الأجل المحدد لإبداء الرغبة. هذا يعتبر قرينة على علم الموجب بالقبول. إذا ادعى العكس فعليه عبء الإثبات. 1 -…

