حيازة . ملكية . تقادم "تقادم مكسب " . خلف .
الموجز
دعوي الملكية ودعوي الحيازة . ماهية كل منهما .
القاعدة
دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و يتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به و مشروعيته ، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مجدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد العزيز هيبه. (222) الطعن رقم 447 لسنة 46 القضائية (1، 2، 3) حيازة. ملكية. تقادم. "تقادم مكسب". خلف. (1) الدعوى بطلب طرد المدعى عليه والتسليم استناداً إلى ملكية المدعي للعقار. تكييفها. دعوى ملكية وليست دعوى حيازة. لا يغير من ذلك عدم طلب الحكم بالملكية. (2) دعوى الملكية ودعوى الحيازة. ماهية كل منهما. (3)…

