ضرائب . حكم .
الموجز
اعتماده تقدير اللجنة لأرباح المعول بأكثر من السعر الجبرى بناء على أسباب سائغة . لا مخالقة في ذلك للقانون .
القاعدة
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت ربح الطاعن من اللحوم بواقع عشرة مليمات للرطل تأسيسا على أن محكمة الدرجة الأولى إذ قدرت ربح الطاعن بواقع خمسة مليمات على أساس السعر الجبرى قد أخطأت التوفيق . ذلك أن الطاعن لم يقرر أمام مأمورية الضرائب أن عمله مقصور على بيع اللحوم في محله - كما هو شأن القصابين الذين يشترون اللحوم من المجزر مباشرة - و انما قرر أنه يشترى مواشيه من السوق ثم يقوم بتجزير و بيع لحومها و مخلفاتها كما أبان مقدار مبيعاته و أثمانها و أوزان المواشى . مما يكون معه صحيحاً تقدير لجنة التقدير لربح الطاعن بواقع عشرة مليمات للرطل . فان هذا الذى قررته المحكمة لا مخالفة فيه للقانون . إذ هو استخلاص موضوعى سائغ أبانت فيه المحكمة أسباب عدم تعويلها على السعر الجبرى الذى اعتمد عليه الطاعن و أخذت به محكمة الدرجة الأولى
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1952 (31) القضية رقم 35 سنة 21 قضائية برئاسة المستشار حضرة الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة: سليمان ثابت محمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي (المستشارين). (1) دفاع. إجراءات تقاضي. حجز المحكمة القضية للحكم مع التصريح للخصوم بتبادل المذكرات على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته. تقديم المطعون عليها مذكرتها واطلاع محامي الطاعن عليها قبل تقديم مذكرته. أخذ المحكمة بما جاء في مذكرة المطعون عليها. نعي الطاعن بأن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع…

